قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية 659
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,62 فرنك ذهبي أي ما يعادل 7,50 دج ... 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادي الأولى عام 1397 هي
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق - 3 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلام
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.