قرار

قراران مؤرخان في 10 و 29 جمادى الثانية عام 1392 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقساط الخاصة بحوادث الموافق 21 يوليو و 9 غشت سنة 1972 يتضمنان ترسيم العمل بالنسبة للاشخاص القائمين بتدريب لاعادة التأهيل مترجمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.