قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالخروب قسنطينة . 137
المادة 2
يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدارسة وتحقيق أشغال التهيئة التي يصرح بفائدتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .