قرار

قراران مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.