الفصل الأول — عقد عبور من المنشأة الأساسية بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحوّل
المادة 8
يتضمن الإجراء الخاص بتحليل جودة المنتجات من طرف المكرر أو المحوّل، الذي يعد جزءًا من نظام إدارة الجودة والقياس وأخذ العيّنات وتحليل وتفسير النتائج.
ويجب أن يتأكد المكرر أو المحوّل من معايرة المعدات وأدوات القياس المستخدمة.
يباشر (م ش ن ت)، قبل نقل المنتج، وفقًا لنفس الإجراء، المذكور أعلاه، بتحاليل متناقضة على مستوى مختبراته لتأكيد استنتاجات شهادة الجودة أو تقرير التحليل الذي يقدمه المكرر أو المحوّل.
وفي حالة وجود استنتاجات متناقضة حول جودة المنتجات، تطلب خبرة مضادة خارجية مستقلة بالاتفاق بين الطرفين.