قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط إبرامها
الفصل الأول — عقد عبور من المنشأة الأساسية بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحوّل
المادة 7
يجب عند كل عملية نقل تأكيد الكميات عند نقاط نقل المسؤولية بواسطة مقياس تدفق الكتلة، تُثبِّته (م ش ن ت) وتتم معايرته من قبل الديوان الوطني للقياسة القانونية. وتحدد، عند الاقتضاء، الكميات المنقولة عن طريق قياس سعات التخزين، بمقياس حمولة ساري المفعول، قبل النقل وبعده.
وتكون الكميات المحوّلة موضوع وثيقة مناسبة موقّعة بين الطرفين.