قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط إبرامها
المادة 2
يجب على كل من مسيّر شبكة نقل وتخزين “الوقود” (م شنت – وقود) ومسيّر شبكة نقل وتخزين “غازات البترول المميّعة” (م شنت – غازات البترول المميّعة)، الذي يدعى في صلب النص (م ش ن ت)، التوقيع، على التوالي، على عقد عبور مع كل مكرر ومع كل محوّل ينتج الوقود و/ أو غاز البترول المميّع الموجه للسوق الوطنية وعلى عقد عبور مع كل موزع للوقود معتمد ومع كل موزع معتمد لغاز البترول المميّع.