قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم اللغات وبيداغوجية اللغة الفرنسية . 1655
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في علم اللغات و بيداغوجية اللغة الفرنسية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.