قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ” 7
المادة 6
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق.ج. ز / 99 )، طبعة 2003 .“