قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ” 7
المادة 2
تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.