قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يصرح بموجبه ان نزع ملكية قطعة الارض الكائنة بسعيدة والتي هي ملك لورثة حميدات قدور قصد تنفيذ مشروع بناء ثانوية ومدرسة للبنات بسعيدة من المنفعة العمومية. 578
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يصرح بموجبه ان نزع ملكية قطعة الارض الكائنة بسعيدة والتي هي ملك لورثة حميدات قدور قصد تنفيذ مشروع بناء ثانوية ومدرسة للبنات بسعيدة من المنفعة العمومية. 578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.