قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لضواحي عنابة . 1551
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضة ضواحي عنابة للضرائب المختلفة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
محمد يعلى 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه جدول ملحق بالقرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 تعيين القباضة ضواحي عنابة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.