قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن توزيع الاشتراكات المستحقة الحساب التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة 21
المادة 4
تطبق هذه الأحكام أيضا على الخدمات التي تمت تسويتها بعنوان التقاعد المسبق والتأمين على البطالة. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه ويتعين لهذا الغرض على الصناديق المذكورة في المادة 3 أعلاه أن تقوم بتصفية الحسابات.