المادة 2
عملا بأحكام المادتين 12 و 45 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لحساب تعويض التأمين عن البطالة وتوزع كما يأتي :
توزع حصة المستخدم التي تعادل 15% على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون كالآتي : * التأمينات الاجتماعية 8%، * التقاعد 6 %، التقاعد المسبق 1 %.
تكون حصة المستفيدين من نظام التأمين عن البطالة شبيهة للحصة التي يتكفل بها الأجير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتوزّع وفق الأخطار المغطاة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه.
يتكون الأساس المستخدم لحساب الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مبلغ التعويض المقدم.