المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 20 و 33 من المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لحساب التقاعد المسبق وتوزع كما يأتي :
توزع حصة المستخدم التي تعادل 14 % على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون كالآتي :
التأمينات الاجتماعية 7%، * التقاعد 7%.
- تكون حصة المستفيدين من نظام التقاعد المسبق شبيهة للحصة التي يتكفل بها الأجير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتوزع وفق الأخطار المغطاة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه.
يتكون الأساس المستخدم لحساب الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مبلغ المعاش المقدم.