قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم ألقاب عائلية في بلدية فنوغيل وفرقة بودة بدائرة أدرار، ولاية أدرار . 1177
المادة 3
تصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين غير قابلة للطعن بعد مضى شهر كما هو محدد في المادة 11 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، اذا لم يقدم أى اعتراض .