قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل غاز البترول المسيل في أرزيو يصل مستودع تخزين غاز البوتان التابع للشركة الجزائرية للميتان السائل ( كاميل ) بمركز التعبئة الخاص بشركة سوناطراك . 1538
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والمرفق بأصل هذا القرار ، والآيل الى بناء منشأة لنقل غاز البترول المسيل (GPE) في أرزيو طولها 2 كم و 700 م تقريباً وقطرها 6 بوصات 5/8 (1683 مم ) تصل مستودع تخزين غاز البوتان التابع للشركة الجزائرية للميتان السائل ( كاميل ) بمركز التعبئة الخاص بشركة سوناطراك .
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي ضمن المنشأة المذكورة في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل أن يراعى التنظيم العام الجارى به العمل والمتعلق بالأمان الخاص بنقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.