قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة 2
لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.