قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار.