قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا للجمهورية الجزائرية الجمعة لبلدية بوكاموزة دائرة عنابة عن القطعتين رقم 4 و 49 مساحتها 2000 م 2 الكائنتين بالبلدية المذكورة والمبني عليهما مدرسة جسر بوشقوف بنفس الدائرة . 1553
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا للجمهورية الجزائرية الجمعة لبلدية بوكاموزة دائرة عنابة عن القطعتين رقم 4 و 49 مساحتها 2000 م 2 الكائنتين بالبلدية المذكورة والمبني عليهما مدرسة جسر بوشقوف بنفس الدائرة . 1553
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.