المادة 4
تستوجب كل مخالفة للمادة 3 أعلاه ، العقوبات المقررة بشأن عدم تعليق الاسعار المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر .
سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات - بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد دحمون محمد كاتبا اداريا بعمالة تيزي وزو .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عنت السيدة نور فاطمة مليكة كاتبة ادارية بعمالة وهران .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة يشو باية كاتبة ادارية بعماله تيزي وزو .