قرار · ج.ر عدد 57 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يرخص بموجبه عدم تسجيل ثمن البيع على علب التبغ والسجائر من الانتاج الوطني 836 موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات 836

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.