DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 57 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يرخص بموجبه عدم تسجيل ثمن البيع على علب التبغ والسجائر من الانتاج الوطني 836 موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات 836

المادة 3

يجب أن يكون بيان الاسعار المشار اليه في المادة أعلاه مطابقا للبيان الذي تقدمه الشركة الوطنية للتبغ والثقاب

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية