قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يرخص بموجبه عدم تسجيل ثمن البيع على علب التبغ والسجائر من الانتاج الوطني 836 موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات 836
المادة 3
يجب أن يكون بيان الاسعار المشار اليه في المادة أعلاه مطابقا للبيان الذي تقدمه الشركة الوطنية للتبغ والثقاب