قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 15 الهيكلة ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- محطة توليد الكهرباء بالحامة II ( محافظة الجزائر الكبرى ( قدرتها 450 م . و . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية