قرار
قراران مؤرخان في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادران عن والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد رى أراض 691
قراران مؤرخان في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادران عن والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد رى أراض 691
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.