قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن منح وزارة السياحة قطعة ارض مجانا من أملاك الدولة مساحتها 89 140 م 2 كائنة في باتنة وتابعة لملك غالو لويس سابقا قصد / بناء مديرية عمالية للسياحة في باتنة .1944

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.