قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
يفوض الى السيد أرزقي حواسين، مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته.