قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة ★