قرارات مؤرخة في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مديرين عماليين للصناعة في مقاطعات الجزائر ووهران وقسنطينة . 287
قرارات مؤرخة في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مديرين عماليين للصناعة المقاطعات الجزائر ووهران وقسنطينة بمقتضى قرارات مؤرخة في 26 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ينتدب المهام مديرين عماليين للصناعة تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 17564 الصادر في 8 يونيو سنة 1964 السادة :
بركان محمد : عن مقاطعة الجزائر) عمالات الجزائر و تيزي - وزو والمدية والاصنام والواحات) وجدى دمرجي فتحى : عن مقاطعة وهران (عمالات وهران وتلمسان وسعيدة ومستغانم وتيارت والساورة) عويسي العربي : عن مقاطعة قسنطينة (عمالات قسنطينة عنابة وسطيف وباتنة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.