قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج جميع محطات النقوش الصخرية في عين الناقة ضمن الآثار التاريخية . 192
المادة 5
تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على المكان التاريخي في عين الناقة، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193