قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج جميع محطات النقوش الصخرية في عين الناقة ضمن الآثار التاريخية . 192
المادة الأولى
تفتح اجراءات الترتيب لادراج محطات النقوش الصخرية في عين الناقة، المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية .