قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوي بالنيابة • 235
المادة الأولى
يفوض للسيد ابن سالم دمرجي مفتش الاكاديمية والمكلف بالنيابة بمهام مديرية التعليم الثانوي ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير التربية الوطنية وذلك في دائرة اختصاصاته