قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • 1052
المادة 6
يتولى مديرية التعليم أستاذ المصحة الخاصة بالامراض العقلية وفى حالة عدم وجوده ، أستاذ مبرز أو مكلف بالدروس .
أما التعليم النظرى والمصحى فيقوم به أساتذة مبرزون ومكلفون بالدروس وأساتذة مساعدون ، ومساعدون .