قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • 1052
المادة 3
ان مدة الدروس ثلاث سنوات ، وهي تشتمل على فترتين :
الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053
- الاولى مدتها سنتان تختتم لزوما بامتحان يشتمل على اختبارات كتابية ومصحية وشفهية ، والثانية مدتها سنة واحدة من التمرين التطبيقي وتختتم بتقديم مذكرة تتعلق بمبحث في طب الامراض العقلية الخاص بالجزائر .
ولا يقبل في السنة الثالثة للتمرين التطبيقي من لم ينجح في اختبارات الامتحان .