قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الخاصة للامراض العقلية • 1052
المادة 2
يقبل التسجيل الخاص بهذه الشهادة ، مع مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة - عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، من الاشخاص الواردة اسماؤهم بعده :
I - الدكاترة فى الطب ، من الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب الحائزون على شهادة دبلوم مسلمة من دولة أجنبية تسمح لهم بممارسة الطب فيها أو شهادة دبلوم مع ذكر « طب » صادرة عن جامعة جزائرية ،
3 - الطلاب في الطب الذين أكملوا دراستهم بتمامها .