المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة | 1968 0 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - رسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التكوين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول بمقتضى الامر رقم 65 - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر - بلاغات ، - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادئ الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . - يرسم ما يلى :