قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص استيراد اقلام الحبر الجاف . 1121
المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين اعلانات -