قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص استيراد اقلام الحبر الجاف . 1121
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حدود يوم كامل (1) ابتداء من تاريخ هذا النشر .
وأن البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال...