قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 - . . 21 وإعادة الهيكلة 2000 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الطعن 74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون "
المادة 6
يكلّف السادة واليا ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. 17 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 15 أكتوبر سنة 2000 م.