قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة 8
يجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد من الأمانة التقنية الدائمة إلى اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.