قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة 7
لا يسمح بالعضوية في لجنة الاعتماد لمؤلفي وناشري الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي.