قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها التي تدعى في صلب النص ”اللجنة”.