قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة 15
تتولى الأمانة العامة للمعهد الوطني للبحث في التربية، الأمانة التقنية الدائمة للجنة، وينسق أعمالها مسؤول يعيّنه مدير المعهد.