قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة 12
لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام، بناء على استدعاء ثانٍ، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.