قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدث جائزة وطنية للصحافة ويحدد شروط منحها وكيفياته. 1806 الأربعاء 1783
المادة 6
تتولى كتابة اللجنة مصالح وزارة التلفزة الوطنية أو الوكالة الوطنية للاحداث | الاعلام.
المصورة، 5 الصورة الفوتوغرافية التي ينشرها أحد أجهزة الصحافة الوطنية، 6 الرسم الصحفي أو الرسم الصحفى | الكاريكاتوري الذي تنشره أحد أجهزة الصحافة الوطنية.