قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدث جائزة وطنية للصحافة ويحدد شروط منحها وكيفياته. 1806 الأربعاء 1783
المادة 3
تتمثل الجائزة الوطنية للصحافة كما حددت أعلاه في منح شهادة ومبلغ مالى يحدد مقداره كما يأتي : 50.000 دج لأحسن عمل اعلامي اذاعي 40.000 دج لأحسن نص صحافي مكتوب، 25.000 دج لأحسن لقطة صورة اعلامية تلفزيونية أو سينمائية، 25.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية، 25.000 دج لأحسن رسم صحفي أو رسم صحفي كاريكاتوري.