المادة 2
تشجيعا للانتاج الصحني وترقيته تخصص كل سنة جائزة وطنية للصحافة، تستهدف مكافأة أحسن الاعمال الصحافية التي ينجزها الصحافيون المحترفون فرادي أو جماعيا. في المجالات الآتية :
I - I الخبر الصحفى والموضوع الرئيسي والتحقيقات والاستطلاعات التي ينشرها أحد أجهزة الصحافة الوطنية المكتوبة، 2 الاعلام التلفزيوني أو السينمائي التحقيقات والاستطلاعات والاشرطة الوثائقية ومجلات الاحداث المصورة أو أشرطتها) وغير ذلك، الذي تنتجه وتبته التلفزة الوطنية أو الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807
3 - العمل الاعلامى الاذاعي والبرامج الاعلامية (التحقيقات والاستطلاعات وغيرها التي تنتجه وتبثه الاذاعة الوطنية
4 - اللقطة المصورة (الصورة الاعلامية والتلفزيونية أو السينمائية التي تنتجها وتبثها 3 ممثلين لاتحاد الصحافيين والكتاب والمترجمين.