قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عبد الحميد زهاني، مدير تنقّل الأجانب وإقامتهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.