قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 139 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية جندل قطعتين ارضيتين . 1809

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.