قرار

قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي للقطاعات التابعة للمفتشية المركزية لعنابة 1518

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.