قرار

قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز في حساب جار بفائدة 5 % لسنة 1971 تكتتب فيها الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري . 232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.